للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقتها: وقت صلاة الظهر -بعد الزوال- ولا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين، إلا ما يروى عن أحمد بن حنبل وبعض أهل الظاهر؛ فإنهم جوزوا أن تصلى الجمعة قبل الزوال؛ واعتبروا [ظاهر] (١) ما خرجه البخاري عن سهل بن [سعد] (٢) أنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بعد الجمعة (٣).

وروى أيضًا أنهم كانوا يصلون وينصرفون وما للجُدُر ظلال؛ ففهموا من ذلك أن الصلاة قبل الزوال، والجمهور فهموا من ذلك التبكير فقط باعتبارين:

أحدهما: اعتبار ما ثبت من حديث أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس (٤)، وحديث الطِّنْفِسَة (٥) أيضًا (٦).

والاعتبار الثاني: من طريق النظر؛ وذلك أن الإجماع منعقد [على] (٧) أن صلاة الظهر لا يجوز أن تصلى إلا بعد زوال الشمس، وما روى عن أبي بكر رضي الله عنه غير صحيح عند العلماء؛ فوجب بهذا الاعتبار قياس الجمعة على الظهر؛ لأنها بدل منها، وهذا في أول وقتها الاختياري.


(١) سقط من أ.
(٢) في الأصل: سعيد.
(٣) أخرجه البخاري (٨٩٧)، ومسلم (٨٥٩).
(٤) أخرجه البخاري (٨٦٢).
(٥) بساط له خمل رقيق.
(٦) أخرجه مالك (١٣).
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>