للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما آخر وقتها: فقد اختلف فيه المذهب على [خمسة] (١) أقوال:

أحدها: أن [آخر وقتها] (٢) دخول وقت العصر، وهو قول الأبهرى، فإذا دخل وقت العصر، فقد فات وقت الجمعة، ويصلون الظهر أربعًا.

والثاني: أن [آخرها] (٣) الاصفرار، وهو قول أصبغ.

والثالث: أن آخر وقتها ما لم يبق للمغرب بعد الجمعة إلا أربع ركعات للعصر [وهو قول سحنون] (٤).

والرابع: ما لم يبق إلا ركعة للعصر، وهو قول ابن القاسم في [المدونة] (٥).

والخامس: أنها تصلى ما بينهم وبين الغروب، وإن لم تصلي العصر إلا بعد الغروب، وهي رواية مطرف عن مالك رحمه الله وهي قول ابن القاسم] (٦) في رواية ابن عتاب.

وسبب الخلاف: معارضة العمل للقياس؛ وذلك أن القياس يوجب أن تصلى الجمعة في كل وقت يجوز أن تصلى فيها الظهر، ويسمى مصليًا مؤديًا، إلا أن العمل على خلاف ذلك؛ إذ لم يأت بذلك حديث ولا ثبت عن أحد من الخلفاء أنه كان صلاها عند الاصفرار أو عند الغروب.

فمن رجح القياس، قال: إنها تصلى ما بينهما وبين الفراغ منها، ويدرك ركعة واحدة قبل الغروب من صلاة العصر.


(١) في أ: ثلاثة، والمثبت من ب.
(٢) في أ: آخرها.
(٣) في ب: آخر وقتها.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: العتبية.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>