للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن رجح العمل قال: لا تصلى بعد خروج الوقت المختار للظهر إلا أربعًا.

والجواب عن السؤال الرابع: في أركان الجمعة.

ولها ركنان:

الخطبة، وركعتان بعد الخطبة.

فأما الركن الأول؛ الذي هو الخطبة، فهل هو شرط في صحة الصلاة، أو ركن من أركانها؟

فبين العلماء فيها اختلاف؛ فقيل: إنها ركن من أركانها، وقيل: إنها ليست بركن.

وسبب الخلاف: هل فرض الجمعة أربع ركعات وأنها حُطَّت منها ركعتان للخطبة، أو فرض الجمعة ركعتان خاصة؟

فعلى القول بأن الخطبة ليست بركن، وإنما هي من الشروط، فهل هي من شروط صحتها، أو من شروط كمالها؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها من شروط الصحة، وهو قول مالك وأكثر أصحابه؛ [ونصُّ المدونة حيث قال:] (١) لا تجمع الجمعة إلا [بالجماعة] (٢) والإمام بالخطبة، وهذا القول هو المشهور.

والثاني: أنها سنة، ومن صلى بغير خطبة أجزأه, وهو قول عبد الملك [بن الماجشون] (٣).


(١) في أ: ونص الجمعة والصواب ما أثبتناه من ب.
(٢) في ب: بجماعة.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>