للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف: [اختلافهم] (١) في المفهوم من قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ} (٢).

ما الذكر المأمور بالسعي إليه؟ هل الذكر الأول الذي هو الخطبة؟ أو الذكر الثاني الذي هو الصلاة؟

فمن رأى أن المراد [بالأمر] (٣) السّعي أول الذكر حتى يستوعب [الذكرين] (٤) جميعًا ذكر الخطبة وذكر الصلاة يقول: إن الخطبة واجبة، ولاسيما أن البيع يحرم عند النداء؛ وما ذلك إلا ليسعوا إلى [استماع] (٥) الخطبة، فلو كانت غير واجبة لم يحرم البيع إلا عند الدخول في الصلاة.

ومن رأى أن المراد بذلك الذكر: هو الصلاة؛ لأنه هو الذكر المقصود؛ بدليل أن من [فاتته] (٦) الخطبة، وأدرك الصلاة أنه أحرز فضيلة الجمعة وفرضها إذا لم يتعمد إلى ترك شهود الخطبة، ويكون معذورًا بالتأخير.

وأما من قصد التراخي عند الخطبة [رغبة] (٧) عنها: [فجمعته] (٨) ناقصة الفضيلة.

[و] (٩) عكسه إذا شهد الخطبة وفاتته الصلاة، فإنه لا يحصل له من


(١) سقط من أ
(٢) سورة الجمعة الآية (٩).
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: أول الذكر.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: فاته.
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ: فجمعه.
(٩) في أ: أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>