للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجر الجمعة إلا مثل ما يحصل لمن [غُلِب] (١) عن السعي إليها، ويبقى متعلق القلب بها.

وعلى القول بأنها من شرائط الجمعة، وفرض من فروضها، هل الطهارة من شروطها أو يجوز له أن يخطب بغير طهارة؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن الطهارة من شروطها، وهي فرض؛ فمن خطب وهو على غير طهارة ثم توضأ للصلاة: لم تجزيهم، وأعادوا أبدًا.

وهو قول سحنون، وهو ظاهر "المدونة" (٢)؛ لقوله: أنه إذا أحدث فيها، فإنه يستخلف من يتمها، ويصلي.

ولم يجعله يتمها بغير طهارة؛ كما قال في خطبة العيد.

والقول الثاني: [أنها تجوز] (٣) بغير طهارة، وأنه إن خطب [على غير] (٤) وضوء، ثم صلى بوضوء: أن صلاتهم جائزة.

وهو قول عبد الملك في "ثمانية أبي زيد" (٥).

واستحب [القاضي عبد الوهاب] (٦) أن تكون الخطبة بطهارة (٧)، وهذا منه جنوح إلى مذهب عبد الملك.


(١) في جـ: غاب.
(٢) انظر: المدونة (١/ ١٥٥).
(٣) في أ: أنه يجوز.
(٤) في ب: بغير.
(٥) انظر: النوادر (١/ ٤٧٦، ٤٧٧).
(٦) في أ: عبد الوهاب القاضي.
(٧) انظر: عيون المجالس (١/ ٤١٤، ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>