للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوجه قول من قال بوجوب الطهارة لها؛ لاتصالها بالصلاة؛ إذ ليس بجائز أن يتعمد إلى الخطبة بغير طهارة حتى [إذا فرغ فليخرج] (١) ليتوضأ وينتظره القوم حتى يرجع؛ لأن ذلك خلاف السنة في الجمعة من وجوه:

منها ترك غسل الجمعة، وهو سنة [في المذهب] (٢).

ومنها: مخالفة السلف والخلف في كونه يخطب، وهو محدث عامدًا.

ومنها: تأخير الصلاة [عن الخطبة] (٣) وذلك مخالف [ق/ ٥٤ أ] للسنة.

ووجه قول من قال: يجوز أن يخطب على غير وضوء: لأن الخطبة ذكر وثناء وصلاة على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ووعظ، فلا يفتقر إلى الطهارة قياسًا على سائر الأذكار.

[وعلى القول بوجوبها] (٤) فما [العدد] (٥) الذي يجب منها، ويقع الاجتزاء به؟

فاختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: أنه لابد من خطبتين يفصل بينهما بجلسة؛ ويجزئه أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في كلام العرب [من الكلام] (٦) المؤلف المنظوم، المبتدأ بالحمد لله، وبه قال الشافعي، إلا أنه اشترط أن تكون فيه الصلاة


(١) في ب: يفرغ فيخرج.
(٢) في ب: عندنا.
(٣) سقط من أ، ب.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ، ب: القدر.
(٦) سقط من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>