للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على محمد - صلى الله عليه وسلم - ويوصي بتقوى الله العظيم، ويقول شيئًا من القرآن في الأولى، ويدعو في الآخرة.

والقول الثاني: أنه يخطب خطبتين، فإن [سهى عن] (١) الثانية، أو [حُصر] (٢) عنها، أو تركها: فالأولى تكفيهم، ولو لم يكن أيضًا أتم الأولى [إلا أنه] (٣) أثنى على الله، وتشهد، وأمر، ونهى، ووعظ، وقال خيرًا وإن كان خفيفًا جدًا، فذلك يجزئهم عنه.

وسبب الخلاف: هل يجزئهم من ذلك أقل ما [يقع] (٤) عليه الاسم اللغوى، أو الاسم الشرعي؟

فمن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما يقع عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئًا من الأقوال التي نقلت عنه - صلى الله عليه وسلم - فيها: ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما يقع عليه الاسم الشرعي: اشترط فيها حصول الأقوال التي نقلت من خطبته عليه السلام.

واختلف أيضًا هل من شروطها الجماعة أم لا؟

فالمشهور أن الجماعة من [شروطها] (٥) وأنها لا تصح إلا بها، وهو تأويل الباجي على "المدونة" في بعض الروايات: ولا تجمع الجمعة إلا بالإمام والجماعة والخطبة.

وهذه الرواية إن صحت فهي نص في محل النزاع؛ لأن العراقيين من


(١) في أ: نسى.
(٢) في جـ: اقتصر.
(٣) سقط من أ، ب.
(٤) في ب: يطلق.
(٥) في أ: فروضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>