للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومنها] (١) ما ورد أن الناس كانوا يأتون من العوالي إلى الجمعة في زمان النبى - صلى الله عليه وسلم - (٢)، [هي] (٣) ثلاثة أميال من المدينة.

ومنها: ما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" (٤).

وهو أثر ضعيف.

وعلى القول باعتبار ثلاثة أميال، من أين تُقَدَّر؟ على قولين:

أحدهما: أنها تقدر من المنار، وهو ظاهر قول مالك في "المجموعة"؛ لأنه قال: "الجمعة على من سمع النداء"، وبه قال [القاضي عبد الوهاب] (٥).

والثاني: أنها تقدر من طرف البلد، وبه قال ابن عبد الحكم، وهو الصحيح؛ إذ قد يكون بين المنار وآخر البلد أكثر من ثلاثة أميال.

واختلف إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، هل يجوز للإمام أن يأذن لمن كان [خارج المصر] (٦) ممن يجب عليه إتيان الجمعة على التخلف يوم الجمعة إذا شهدوا العيد على قولين:

أحدهما: أنه لا يجوز للإمام أن يأذن لهم، ولا يجوز لهم التخلف، وإن أذن لهم.


(١) في أ، ب: ومنه.
(٢) أخرجه البخاري (٨٦٠)، ومسلم (٨٤٧).
(٣) في أ، ب: وبينهما.
(٤) أخرجه الترمذي (٥٠١) وضعفه، ونقل تضعيف الإمام أحمد له، ووافقه الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٨٥) وضعفه الشيخ الألباني.
(٥) في أ: عبد الوهاب القاضي.
(٦) في أ: خارجًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>