للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي رواية ابن القاسم عن مالك في "المدونة" (١)؛ [لأنه قال: لم يأخذ مالك بإذن عثمان لأهل العوالي وقال: لم يبلغني عن غيره. وروى ابن حبيب عن بعض أصحاب مالك] (٢) أن مالكًا أخذ [بإذن] (٣) عثمان لأهل العوالي، وبه قال أكثر أصحاب مالك إلا ابن القاسم، وقد جاء في الحديث (٤) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في التخلف عن الجمعة لمن كان خارج المدينة من [أهل] (٥) القراء ممن شهد عيد الفطر، والأضحى صبيحة ذلك اليوم؛ لأن ذلك من باب الرفق بهم لما بهم [فيه] (٦) من الحاجة إلى مؤانسة أهلهم ذلك اليوم واجتماعهم معهم على ضيافة الله تعالى, ولاسيما ذوي صبيان صغار يحتاجون إلى أن يفرحوهم ويدخلوا السرور عليهم؛ لأنه [بين] (٧) حالتين:

إما أن يقعد في البلد حتى يصلي الجمعة ثم ينصرف إلى أهله.

وإما أن ينصرف بانصراف الناس من العيد ثم ينقلب إلى صلاة الجمعة.

وكلا الحالتين لا [تُحَصِّل لأهله الغرض] (٨) المقصود.


(١) انظر: المدونة (١/ ١٥٣).
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: بأذان.
(٤) لما في هذا: إلا على أثر عثمان الذي أخرجه مالك (٤٣١) والشافعي في الأم (١/ ٢٣٩)، وفي المسند (٧٧)، وابن حبان (٣٦٠٠)، والبيهقي في الكبرى (٦٠٨٥)، وصححه موقوفًا أن عثمان خطب في يوم عيد وجمعة، فقال: من أحب من أهل العوالي أن ينتظر الجمعة فلينتظر ومن أحب أن يرجع فليرجع.
وحديث أبي داود (١١٧٣)، وابن ماجة (١٣١١)، وهو صحيح أيضًا.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: يسن.
(٨) في ب: يحصل بهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>