للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف: العموم هل يخصص بأخبار الآحاد أم لا؟

ولا شك أن شهود الجمعة فريضة، وشهود العيد سنة، والآكد لا يسقطه الأضعف.

ومن أحكامها: البكور إليها.

واختلف في وقتها على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن يكون أول النهار، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن حبيب -من أصحابنا.

والثاني: أنه في الساعة السادسة، وهو مشهور مذهب مالك.

والثالث: أنه قبل الزوال.

وسبب الخلاف: اختلافهم في تأويل قوله عليه السلام: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة" (١) إلى أن عدَّد الساعات [خمس ساعات] (٢) هل ذلك ساعات النهار أم لا؟

فذهب الشافعي ["وابن حبيب" (٣)] (٤) إلى أن ذلك في [ساعات] (٥) النهار من أوله.

ومالك رضي الله عنه يرى أن ذلك كله ساعة واحدة [وأنها] (٦) أجزاء


(١) أخرجه البخاري (٨٤١)، ومسلم (٨٥٠).
(٢) سقط من أ.
(٣) انظر: تفسير غريب الموطأ (١/ ٢٣٠، ٢٣٢) لابن حبيب.
(٤) في جـ: وأبو حنيفة.
(٥) في أ: ساعة.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>