للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الساعة السادسة، ولم ير التبكير لها من أول النهار.

رواه ابن القاسم وأشهب عن مالك في "العتبية" (١)، والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك رحمه الله من الحديث من وجوه:

منها: أن الساعة السادسة من أول النهار لم يذكر عليه السلام فضيلة من راح فيها، وليست بوقت قعود الإمام على المنبر، ولا بوقت استماع الذكر منه.

ومنها: أن الحديث عنده يقتضي أنه عند قعود الإمام على المنبر، وترتفع فضيلة الرواح، وتحضر الملائكة للذكر؛ فدل على أنه لم يرد الساعة الخامسة؛ لأن الساعة تفصل بينها وبين الذكر، فإذا ثبت ذلك تيقن أنه أراد به أجزاء من الساعة السادسة، وتلك الساعة [يتم] (٢) تجزئتها على خمسة أجزاء أو أقل أو أكثر.

ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثم راح في الساعة الأولى" والرواح إنما يكون نصف النهار عند الزوال، وهذا الذي صححه أبو الوليد بن خلف [الباجي] (٣) وابن حبيب، وابن أبي زمنين وغيرهم ممن ينتحل الحديث؛ لأن الرواح في الساعة السادسة وتصلى الجمعة في أول الساعة السابعة [ق/ ٥٥ أ].

وغيرهم يختار مذهب من يرى أن ذلك قبل الزوال وبعد [الغدو] (٤).

والقسم الثاني من أحكامها العادية: البيع وأقسامه، والمعروف


(١) انظر: البيان والتحصيل (١/ ٣٨٩) والنوادر (١/ ٤٦٥).
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في الأصل: الغد.

<<  <  ج: ص:  >  >>