للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنواعه:

أما البيع بعد النداء: فلا خلاف في [المذهب] (١) أنه يمنع ابتداء، فإن نزل هل يَمْضِي، أو يُرَد؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يمضي بالعقد ولا يرد، فات أم لا. وهي رواية ابن وهب، وعليّ بن زياد عن مالك ويستغفر الله تعالى.

والثاني: يفسخ مع القيام ويمضي مع الفوات، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في "المدونة" (٢) وعليها أكثر الأصحاب.

والثالث: التفصيل بين أن يكون من قوم اعتادوا البيع [بذلك] (٣) الوقت، فتفسخ تلك البياعات كلها، وإن لم تكن لهم عادة يزجروا عن ذلك ولم يفسخ.

وهو قول عبد الملك في "ثمانية أبي زيد" (٤).

وسبب الخلاف: النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ (٥).

وعلى القول بأن البيع يمضي ولا يرد هل يكون الربح سائغًا للمشتري أم لا؟ على قولين:


(١) سقط من أ.
(٢) انظر: المدونة (١/ ١٥٤).
(٣) في الأصل: ذلك.
(٤) انظر: النوادر (١/ ٤٦٨، ٤٦٩).
(٥) تقدم بيان ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>