للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على من [قتله] (١) في حد، وإلى أن صلاته عليهما [صحيحة] (٢) ذهب أبو الحسن اللخمي.

ومن لم يصح عنده أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على الغامدية، ولا على ماعز، قال: لا يصلي الإمام [عليهم] (٣).

وقد خرج أبو داود (٤) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ماعز، ولم ينه عن الصلاة على الغامدية.

و [أما] (٥) إن مات ذُعْرًا حيث قُرِّب للقتل، فهل يصلي عليه [الإمام] (٦) أم لا؟

[فعلى] (٧) قولين:

أحدهما: أنه يصلي عليه الإمام؛ لأن ترك الصلاة من [توابع] (٨) الحد.

وإلى هذا ذهب الشيخ أبو عمران الفاسي [رضي الله عنه] (٩).

والثاني: أنه لا يصلي عليه الإمام اعتبارًا بما لو قتله [أحد] (١٠) من


(١) في ب: قُتِلَ.
(٢) في أ: صحيح.
(٣) في ب: عليه.
(٤) أخرجه أبو داود (٣١٨٦) من حديث أبي برزة الأسلمي، قال ابن الجوزي: فيه مجاهيل. التحقيق (٩٠٤).
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) في ب: فالمذهب.
(٨) سقط من أ.
(٩) سقط من أ.
(١٠) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>