للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس؛ لأن المحدود يناله من الإمام عقوبتان؛ عقوبة القتل، وعقوبة ترك الصلاة عليه، فإن فاتت إحدى العقوبتين [للإمام] (١) لم يكن فواتها مفوتًا [للثانية] (٢).

فإن كان المشروع فيها جلدًا أو قطعًا لا قتلًا كالبكر إذا زنا، ومن سرق نصابًا، أو من [تعدى] (٣) على يد رجل [فقطعها] (٤)، فلا يخلو من وجهين:

إما أن يموت حتف أنفه قبل أن [يقام] (٥) عليه الحد.

والثاني: أن يموت بعد إقامة الحد وموته من سبب ذلك الحد.

فإن مات قبل إقامة الحد عليه: فالمشهور أن الإمام يصلي عليه، والذي اختاره أبو الحسن اللخمي [رضي الله عنه] (٦) [أنه لا يصلي عليه الإمام، ولا أهل الخير والصلاح أدبًا له، فإن أقيم عليه الحد فمات من سببه، فهل يصلي عليه [ق/ ٤٥جـ] الإمام وأهل الخير أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما] (٧): أن الإمام يصلى عليه؛ لأن حده الجلد لا القتل، وهو مذهب الكتاب.

والثاني: أنه لا يصلى عليه الإمام؛ لأنه من أهل الكبائر، وهي رواية


(١) سقط من أ.
(٢) في أ، ب: في الثانية.
(٣) في أ، ب: تقدر.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: يقوم.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>