للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن وهب عن مالك.

وأما إن كان من أهل الأخلاق الذميمة التي لم يُنَصب [عليها] (١) الشَّرع حَدًا محدودًا كالمعروف بالغيبة، والنميمة، والإفك، والزّور [والبذاءة باللسان] (٢)، فهل يصلي عليه الإمام، وأهل الخير، والصلاح إذا مات أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يصلي عليه، وهو المشهور.

والثاني: أنه لا يصلى على مَنْ ذَكَرنَا، وهي رواية ابن وهب عن مالك: [في الميت يكون] (٣) معروفًا بالفسق والشر، قال: لا [تُصَلِّي] (٤) عليه واتركه لغيرك.

وهذا الخلاف ينبني على الخلاف في الأصل الذي قدمناه في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على مَاعِز [والغامدية، والحمد لله وحده] (٥).


(١) في أ: عليه.
(٢) سقط من ب.
(٣) في أ، ب: إذا كان.
(٤) في الأصل: يصلي.
(٥) سقط من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>