للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مغايلة" (١)] (٢)؛ بدليل أن وقيعة أحد كانت في أرض الإِسلام، وكان العدو هو الزاحف إلى المسلمين.

ومن اعتبر الوصفين قال: يصلي عليهم إذا كان القتل في أرض الإِسلام؛ بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شهيدًا، وصلي عليه وكفن؛ وما ذلك إلا لكونه قتل في غير معركة.

وقد يحتمل أن يكون إنما لم تُتْرَك الصلاة [على عمر رضي الله عنه] (٣) لكون ترك الصلاة على الشهداء [مَنْسُوخ] (٤)؛ لما روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى قتلى أحد قبل موته، فصلى عليهم صلاته على الميت، أخرجه البخاري (٥).

فإذا قلنا: أن الشهيد لا يكفن، فإنما يصح ذلك إذا كان عليه ما يستر به جميع جسده.

وإن كان عريانًا أو كان عليه من اللباس ما لا يستر جميع جسده: فلا خلاف هنا أنه يكفن في ثوب يستره، والأصل في ذلك حديث مصعب بن عمير حين قتل يوم أحد، ولم يترك إلا نمرة، إن غطى بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطى بها رجلاه بدا رأسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر" (٦).

واختلف فيما ينزع [عنه] (٧) مما هو زائد على ما يستره على ثلاثة


(١) في جـ: معافصة.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: منسوخًا.
(٥) أخرجه البخاري (١٢٧٩)، ومسلم (٢٢٩٦) من حديث عقبة بن عامر.
(٦) أخرجه البخاري (١٢١٧)، ومسلم (٩٤٠).
(٧) في أ: منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>