للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقوال (١):

أحدها: أنه ينزع ما كان من آلات الحرب، ويترك عليه ما سوى ذلك من الفرو والخفين والمِنْطَقَة (٢) والقلنسوة؛ إلا أن يكون للمنطقة خَطْب (٣).

وهذا هو المشهور، وهو مذهب "المدونة".

والثاني: أنه لا ينزع عنه إلا الدِّرع، والذي يلبسه [للمناشبة] (٤)، وهو قول مالك في "مختصر ما ليس في المختصر".

والثالث: أنه ينزع عنه الخفان والقلنسوة، وهو قول أشهب.

وسبب الخلاف: اختلافهم في المفهوم من قوله عليه السلام: "زملوهم بثيابهم"، هل يفهم منه [أن] (٥) ما عدا الثياب [في الذي] (٦) ينزع عنه؛ لأن ذلك من باب إضاعة المال، وإنما خرج مخرج الغالب، والحمد لله وحده.


(١) انظر: المدونة (١/ ١٨٣).
(٢) وهي ما يُشَد به الوسط.
(٣) انظر: النوادر (١/ ٦١٨).
(٤) في أ: للنشاب.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>