للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قولين:

فإن نابه ذلك في أول يوم منه فقد قال [في الكتاب] (١) إن شاء أفطره، وإن شاء استأنف، ولا أحب له أن يفطر، فإن أفطره فإنما عليه صوم عشرة أيام [يدخل ذلك اليوم في هذه الأيام "العشرة" (٢)] (٣).

أحدها: قضاء ذلك اليوم، وهي رواية ابن وَضَّاح، ووقع في رواية غيره [أكره له] (٤) قضاء ذلك اليوم.

واختلف المتأولون والشارحون في [تأويل] (٥) هذه المسألة أولًا وآخرًا.

وأما أولها: فكونه خَيَّره بين التمادي على الفطر والإمساك عنه، ثم قال: [وأوجب إلى أن يمسك] (٦) ويُعَد ذلك منه تناقضًا من القول؛ لأن مُقْتَضَى التَّخيير الإباحة، واستحباب الإمساك [ق / ٦٠ أ] عن الأكل يقتضي كراهة الفطر.

وإلى هذا [صار] (٧) بعضهم، وهو ظاهر أنه تناقض.

وبعضهم يقول: ليس بتناقض [من القول] (٨)، وإنما أراد أن يفرق بين هذه المسألة ومسألة التطوع؛ لأن التطوع يؤمر بتمامه والوفاء به، و [يُؤَّثَم] (٩) بالفطر فيه؛ لأنه قد أبطل عملًا يصح له، ولا يلزمه قضاؤه.


(١) سقط من أ.
(٢) بياض بالأصل، والمثبت من المدونة.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) انظر: المدونة (١/ ١٩١).
(٧) في ب: أشار.
(٨) سقط من أ، ب.
(٩) في ب: يأثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>