للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسألة التتابع [لا تصح] (١) عما صامه له، ويلزمه قضاؤه، فلا يؤثم في فطره غيره [إن أفطر] (٢) غير أنه يكره له الفطر من أجل أنه قطع عبادة يصح له أجرها تطوعًا إن أكملها، وإن لم يصح له عما صامه له، ولم يلزم تمامها إذا لم يدخل فيها بتلك النية فيها بخلاف ناوى التطوع.

وتخييره إياه بين الإمساك، والتمادي على الأكل لا يَدُل على الإباحة؛ إذ التَّخيير يصح في كلام العرب بين المتفاضلين كما يصح بين المتساويين، والتَّخيير في [الفعلين] (٣) أيضًا كذلك ما لم يكن أحدهما واجبًا، والآخر غير واجب، وهذا ما قيل في أول كلامه.

وأما آخره فهو اختلافهم في [تنزيل] (٤) هاتين الروايتين؛ فمنهم من يقول: [أن قوله] (٥) قضاء ذلك اليوم حشو؛ لأن ذمته [معمورة] (٦) بصيام العدد الذي التزمه بنذره [أداء ووفاء] (٧)، كيف يقول يقضي ذلك اليوم لا أولًا ولا آخرًا.

ومنهم من اعتذر وقال: وإنما [قال] (٨) يصوم عشرة أيام [أحدها] (٩) أو آخرها، قضاء ذلك اليوم احترازًا من أن [يقول] (١٠): يلزمه قضاء


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: الفعل.
(٤) في ب: تأويل.
(٥) سقط من أ، ب.
(٦) في ب: عمرت.
(٧) سقط من ب.
(٨) سقط من أ.
(٩) في أ، ب: أولها.
(١٠) في أ: يقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>