للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحملوا الظن هنا على الشك، وغيرهم حمله على اليقين.

واختلف الأشياخ في ترجيح [اليقين] (١)؛ فمنهم من رجح مذهب البغداديين؛ [لاستظهارهم] (٢) بظاهر المدونة فساووا بين الطلوع والغروب.

ومنهم من رجح القول بالتفريق بينهما، وأن الشك في الغروب بمعنى اليقين.

ومنهم: من ذهب إلى الجمع بين القولين، وهو القاضي ابن رشد؛

فقال: لعل البغداديين أرادوا بالشك هاهنا غلبة الظن، [فيستوي] (٣) الفطر في الوقتين.

وقال [القاضي أبو الفضل] (٤) عياض [بن موسى] (٥): هذا بعيد؛ لأن الشك شيء وغلبة الظن شيء آخر غيره، وقد اختلفا بالحد والحقيقة.

وأما من فرق بين الطلوع والغروب، فقال: الأصل في كل واحد منهما استصحاب الحال، وقد قال الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (٦)، [فساغ] (٧) له الأكل ولا يحرم إلا بيقين، ولا يصح حكم الانتهاك إلا بتيقن تحريمه عليه، وقد قال تعالى: {[ثُمَّ] (٨) أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٩)، فأمر المكلّف بإتمام الصيام


(١) في أ: القولين.
(٢) في ب: لاستدلالهم.
(٣) في ب: فيتساهلوا.
(٤) سقط من أ، ب.
(٥) سقط من جـ.
(٦) سورة البقرة الآية (١٨٧).
(٧) في ب: فيبيح.
(٨) في الأصل: و.
(٩) سورة البقرة الآية (١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>