للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم [للغاربة] الوسطى في الإباحة، كما أن الحكم [للطالعة] (١) الوسطى في المنع، وهذا القياس عند الأصوليين يسمى قياس العكس.

واختلف هل يقال به أم لا؟

وهذا مُرَاد ابن القاسم أن يفيد سحنون فوائد جمة تَرْبَى على ما يقتضيه سؤاله لعلمه بأنه يحتاج إلى ذلك، وأنه يقوى على حمله ومثله معه، فإذا فهم غرض ابن القاسم فلا يبقى على جوابه اعتراض.

فإذا شك الصائم في الفجر، هل طلع أم لا: فإنه لا يأكل، فإن أكل: فعليه القضاء ولا كفارة عليه بالاتفاق.

والقضاء في حقه استحباب، وبه قال ابن حبيب، وقوله تفسير للمذهب، والله أعلم.

فإن شك في الغروب؛ هل غربت الشمس أم لا: فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (٢):

أحدهما: أن عليه القضاء والكفارة.

والثاني: أن عليه القضاء، ولا كفارة عليه، وهو مذهب البغداديين من أصحاب المذهب كالقاضي أبي محمَّد عبد الوهاب، وكالقاضي أبي الحسن بن القصار وغيرهما [واستقراؤهم] (٣) من "المدونة" من "كتاب الطهارة" حيث قال: ومن ظن أن الشمس قد [غابت] (٤) [فأفطر] (٥) ثم طلعت الشمس: إنه لا كفارة عليه.


(١) في أ: للطالع.
(٢) انظر: المدونة (١/ ١٩١، ١٩٢).
(٣) في ب: واستقراؤه.
(٤) في ب، جـ: غربت.
(٥) في ب: فأكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>