للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قولين:

أحدهما: أنه يعذر بالجهل.

ولابن حبيب أنه لا يعذر [بالجهل] (١) على التفصيل [الذي فصل] (٢).

وسبب الخلاف: هل يحمل ذلك على أنه قصد إلى الانتهاك: فتجب عليه الكفارة، أو لا يحمل أمره على القصد إلى الانتهاك: فلا تجب الكفارة؟ فإن كان الإفطار بما ليس من المأكولات مما يغذي أو لا يغذي؛ وقولنا: يغذي معناه: أنه يكسر عنه كلب الجوع، ولم نرد بذلك مما يغذي الجسم وينميه الذي هو الطعام والشراب المألوف، فإنا قد فرغنا منه في صدر المسألة [ق/ ٦٢ أ] فإذا كان ما ذكرناه مثل أن يبتلع حصاة، أو لؤلوة، أو نواة، أو مذرة، أو عودًا فيحصل [ذلك] (٣) في جوفه، ففيها في المذهب قولان:

أحدهما: أن عليه القضاء في السهو، والكفارة في العمد، وهو قول ابن حبيب.

والثاني: التفصيل بين ما يَنْمَاع وَيَنْحَل ويحصل به الغذاء؛ مثل النّواة والمَذِرَة: فعليه القضاء في السهو، والكفارة في العمد.

وإن كان مما لا ينماع ولا ينحل: فلا قضاء عليه في السهو، وفي العمد الكفارة.

وهذا القول حكاه أصبغ عن ابن القاسم.


(١) سقط من أ.
(٢) زيادة من جـ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>