للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأيت أكثر مشايخ المذهب رضوان الله عليهم ذهبوا إلى أن العلة في فساد صيامه زوال عقله؛ فالعقل محل التكليف، والذي قالوه صحيح غير أنه ينتقض عليهم بإغمائه بعد طلوع الفجر أن جعلوا العلة زوال العقل بالإغماء، ومن زال عقله لا يتصف فعله بالصحة، ولا بالفساد؛ لأن الصحة والبطلان من أحكام التكليف.

ولا فرق بين الليل والنهار، فلما فرق المذهب بين الليل والنهار، وفرق أيضًا بين أن يستغرق النهار بالإغماء وبين إغمائه أول النهار: دل على أن العلة خلاف ما ذكروه؛ وهو كونه أغمى عليه حتى جاوز الوقت الذي [فيه] (١) يحتاج إلى عقد النية بصيامه، فإذا جاوز ذلك الوقت فلا يعتد بصيامه، وإن أفاق عقيبه.

ومن تفطن لهذه [العلة] (٢) فلا يعلل بسقوط الخطاب [ولا بثبوته والله الموفق للصواب] (٣) فإن كان إغماؤه بعد طلوع الفجر، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يَسْتَغْرِق [ق/ ٦٤ أ] نهاره كله أو أكثره، أو أغمى عليه إلى نصف النهار، أو أغمى [عليه] (٤) أقل النهار من أوله أو آخره.

فإن استغرق نهاره بالإغماء أو أغمى عليه أكثر النهار، هل يلزمه القضاء أم لا؟

على ثلاثة أقوال:


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ، ب.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>