للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: وجوب القضاء، وهو قول ابن القاسم في "الكتاب" (١).

والثاني: أن صيامه جائز ولا قضاء عليه.

وهو قول مطرف وابن الماجشون على ما حكاه ابن حبيب عنهما (٢).

والثالث: أن عليه القضاء استحبابًا.

وهو قول أشهب [في] (٣) المدونة.

وسبب الخلاف: المغمى عليه، هل يقاس عليه النائم أم لا؟

فمن رأى أنه يقاس على النائم يقول: لا قضاء عليه؛ لأن النائم متفق عليه أنه لو نام نهاره كله لجاز حياته، ولا قضاء عليه.

ومن رأى أنه لا يقاس عليه يقول: المقصود من الصيام كف النفس عن الملاذ من الطعام والشراب احتسابًا لله تعالى وابتغاء مرضاته ومقاساة ألم الجوع، والصبر على مقاساته، وهذه الصفة لا توجد فيمن فقد عقله بإغماء أو جنون؛ لأنه مغلوب غير مختار، وقال الله تعالى: "يدع طعامه وشرابه من أجلي" (٤)، وذلك معدوم في حق المغمى عليه، ولا يعترض على هذا بالنائم؛ لأن النوم في جميع النهار أو أكثره نادر الوقوع من وجهين واعتبارين:

أحدهما: من طريق المشروع.

والآخر: من جهة العرف.

أما الشرع: فكون المكلف مطالب بوظائف النهار؛ من صلاة الظهر


(١) انظر: المدونة (١/ ٢٠٧).
(٢) انظر: النوادر (٢/ ٢٧).
(٣) سقط من أ.
(٤) أخرجه البخاري (٧٠٥٤)، ومسلم (١١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>