للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالفتح، فجعله يجزئه مع أن نيته إنما كانت للماضي، وما ذلك إلا لكونه يلزم بالتعيين.

والثاني: أنه يفتقر إلى النية في ابتدائه وَتَنْسَحِبُ عليه تلك النية إلى آخره، ولا يحتاج إلى تجديدها كل ليلة ما لم يخالطه فطر غير معتاد، وهو نص "المدونة" في "كتاب الرهون" (١) وهي المسألة التي يسميها الفقهاء: غريبة الرهون؛ لوقوعها في غير محلها، وهذا القول هو المشهور، وعليه يناظر أصحابنا.

وقولنا: فطر غير معتاد: كالفطر في نهار رمضان؛ إما بوجه جائز كالمرض، وكالحيض، والمسافر.

وإما بوجه الانتهاك كمتعمد الفطر.

وأما [الفطر] (٢) المعتاد: فهو ما كان في زمان الليل، فإنه لا يؤثر في قطع النية على مشهور مذهبنا.

والثالث: أنه يفتقر إلى التَّبْييت في كل ليلة، وهذا القول نقله ابن عبد الحكم عن مالك، وقد قال مالك: إن التَّبْيِيت ليس على الناس في زمان رمضان، قال: والناس مُجْمِعُون فيه على الصوم.

قال: وقال مالك: لا صيام لمن لم يُبيِّت الصيام.

قال: وقوله الذي هو موافق للتبييت [أحب إلينا يريد أن عليه التبييت] (٣) في كل ليلة.

وهذا نقله أبو الحسن اللخمي من كتاب ابن عبد الحكم، وهو مذهب


(١) انظر: المدونة (١٤/ ٣٢٦).
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>