للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي.

ويؤخذ هذا القول من "المدونة" من [مسألة] (١) المغمى عليه قبل الفجر، ثم أفاق بعده؛ حيث قال: يقضي، وما ذلك إلا لكونه مضى وقت التبييت، ولم يبيت.

وسبب الخلاف: الصوم هل هو عبادة معقولة المعنى، أو غير معقولة المعنى؟

فمن رأى أنها غير معقولة المعنى أوجب [النية] (٢).

ومن رأى أنها معقولة المعنى لم يوجب [النية] (٣)؛ لأن [المعنى] (٤) المقصود من [الصوم] (٥) ترك الأكل والشرب [والجماع] (٦) من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وذلك موجود من طريق المعنى أن الإمساك للصائم من قبيل الترك، والترك لا يفتقر إلى نية.

ومن أوجب النية أيضًا احتج بقوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات" (٧) والصيام عمل، وقوله عليه السلام: " لا صيام لمن لم يبيت الصيام" (٨)، وهذا مثل قوله عليه السلام: "لا نكاح إلا بوليّ" (٩)،


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: التبييت.
(٣) في ب: التبييت.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: الصائم.
(٦) سقط من أ.
(٧) أخرجه البخاري (١).
(٨) أخرجه أبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٢٣٣١)، وابن ماجة (١٧٠٠)، وأحمد (٢٥٩١٨)، ومالك (٦٣٧)، والدارمي (١٦٩٨).
قلت: صححه العلامة الألباني في الإرواء (٩١٤).
(٩) أخرجه أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجة (١٨٨١)، وأحمد (١٩٠٢٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>