للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (١)، "ولا صلاة لمن لا زكاة له".

[وقد اختلف الأصوليون في مقصود الشرع في إيقاع حروف نافية على أدوات واقعة، هل ذلك نفي للذات شرع بالإبطال، أو ذلك نفي الفضيلة والكمال، فيتطرق إليه ضرب من الاحتمال ويسقط به الاستدلال].

وأما منشأ الخلاف [الذي] (٢) بين مالك والشافعي على مشهور المذهب: الفطر في زمان الليل، هل يؤثر في قطع حكم النية المتقدمة أم لا؟

وأما الزمان الذي [يجوز] (٣) للصائم أن يعقد فيه النية: فلا خلاف في المذهب أنه يجوز [له] (٤) اعتقادها أول الليلة، ولا يضره بعد ذلك ما كان من الأكل، وذلك من باب الرخصة ورفع الحرج.

واختلف هل يجوز له أن يؤخرها حتى يوقعها مع الفجر أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أنه لا يجوز [له] (٥) ذلك؛ لأنه من باب التغرير بالصيام، وإنما يقدمها قبله، وهو قول مالك في "مختصر ابن عبد الحكم" (٦).


=صححه العلامة الألباني في الإرواء (١٨٣٩)، وقال: صححه أحمد وابن معين.
(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٤٧٢٤)، وضعفه.
وقال ابن الجوزي: لا يصح. العلل المتناهية (٦٩٢).
وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير (٥٦٤).
وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء (٤٩١)، وفي ضعيف الجامع (٦٢٩٧).
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) انظر: النوادر (٢/ ١٤، ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>