للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة.

وأما إذا لم تجد مندوحة عن مباشرة الرضاع: فإنها تفطر إذا لم يقبل الولد غيرها من المراضع، والقضاء واجب عليها.

واختلف [في الكفارة] (١) على قولين:

أحدهما: أنها تطعم، وهو قول مالك في "المدونة" (٢).

والثاني: أنه لا إطعام عليها، وهو قوله في "كتاب ابن عبد الحكم".

وعلى القول بأنها تطعم، هل ذلك إيجاب أو ندب؟ قولان:

ظاهر "المدونة" (٣) إيجاب.

وقال أشهب (٤): استحباب.

ومتى يكون الإطعام؟

فالذي اختاره [المتأخرون] (٥) أن يكون الإطعام مع القضاء، وكل يوم قضته أخرجت عنه [الكفارة] (٦) مُدًا بِمُدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن قدمت الإطعام على القضاء [أو أخرته عنه] (٧) فإنه [يجزئها] (٨).

وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ [مِسْكِينٍ] (٩)} (١٠)، هل الآية عامة ثم نسخت بقوله تعالى: {فَمَنْ


(١) في ب: هل عليها إطعام أم لا؟
(٢) انظر: المدونة (١/ ٢١٠).
(٣) انظر: المدونة (١/ ٢١٠).
(٤) انظر: النوادر (٢/ ٣٣).
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من ب.
(٨) في أ: يجزئها.
(٩) في الأصل: مساكين.
(١٠) سورة البقرة الآية (١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>