للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (١) وأن الآية نزلت [في الحامل والمرضع] (٢) والكبير الفاني.

فإن قلنا بالتخصيص: كانت الكفارة عليها واجبة بالقرآن، وإن قلنا بالنسخ: فيتركب الخلاف على أصل آخر، وهو الرخص [فهل يقاس عليها أم لا] (٣).

فإن قلنا بجواز القياس عليها: فلا إطعام عليها كالمريض والمسافر.

وإن قلنا: إن القياس لا يجوز عليها: قلنا يلزمها الإطعام.

ومن استحسن تردد.

وأما المستعطش: الذي لا صبر له على العطش، والمتجوع: الذي لا صبر له على الجوع أصلًا، والذي رهقه عطش أو جوع مفرط في بعض النهار لعارض طرأ عليه كالحر الشديد حتى يخاف ذهاب مهجته، واعتلال [بعض] (٤) حواسه، فهل يباح لهم الفطر أم لا؟

فإذا أبيح لهم الفطر هل يطعمون أم لا؟

وأما المستعطش والمتجوع الذي لا صبر له على الدوام حتى لا يقدر أن يوفي بالصيام في شتاء ولا صيف: فهذا لا إطعام عليه، ولا أعلم في المذهب نص خلاف فيه.

وأما القضاء: فإن قدر عليه يومًا ما قضى، وإلا فلا شيء عليه.

وأما الذي رهقه جوع أو عطش في بعض النهار: فإنه يباح له الأكل أو


(١) سورة البقرة الآية (١٨٥).
(٢) زيادة ليست بالأصل.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>