للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرب.

وهل له التمادي على الفطر بجميع أنواع المفطرات [جماعًا] (١) أو غيره أم لا؟ [فالمذهب] (٢) على قولين:

أحدهما: جواز التمادي على الفطر بجميع [ما يحل] (٣) للمفطر [جماع وغيره] (٤).

وهو قول سحنون، وأعاب قول من قال: لا يفعل (٥).

والثاني: أنه يمسك عن الأكل والشرب بعد ذهاب عطشه وجوعه، وهو قول ابن حبيب (٦).

واتفقا أنه لا إطعام عليه، وعليه القضاء.

وهذا الخلاف ينبني على الخلاف في المضطر [إذا] (٧) أكل الميتة، هل يشبع منها ويتزود، أو يأكل منها ما يسد رمقه ولا يتزود؟.

وهذا الخلاف ينبني على أصل [آخر] (٨)؛ وهو: ما حرمه الله تعالى إلا إذا أباحه على وجه الضرورة، هل هو كسائر المباحات [بالنسبة إلى المضطر فيستمتع بها كما يستمتع بسائر المباحات فيما يرجع إلى الاقتيات بها حتى يستغني عنها بغيرها من المباحات] (٩) إطلاقًا، أو إنما يباح له منها ما


(١) في أ: جميعًا.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) انظر: النوادر (٢/ ٣٦).
(٦) انظر: النوادر (٢/ ٣٦).
(٧) في أ: إلى.
(٨) سقط من أ.
(٩) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>