للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن المريض والحائض في حرمة الاعتكاف ويقتصران على عمله، ولا يجوز لهما الخروج عنه إلى مكان يمنعان منه في المسجد.

وهو قول مالك (١) في "المجموعة" و"الواضحة"، وهو قول سحنون [في الحائض] (٢): أنها في بيتها في حرمة الاعتكاف، غير أنها لا تدخل المسجد (٣).

والمريض كذلك إذا عجز عن البقاء في المسجد، وهو قول البغداديين تأويلًا على "المدونة"، وهو قول ابن شعبان.

والثاني: أن [جميع] (٤) هؤلاء لا يلزمهم [التمادي] (٥) على جميع [أحكام] (٦) الاعتكاف إذا حدث عليهم أمر يوجب إخراجهم [من المسجد] (٧)؛ إما إباحة كيوم العيد، وإما وجوبًا كالمرض والحيض، وأن لهم التصرف في جميع أمورهم خارجًا وداخلًا؛ إذ لا يصح الاعتكاف إلا بالصوم، وإذا لم يكن الصوم فلا يلزمهم ملازمة مكان مخصوص في بيوتهم حاشا المباشرة، فإنه يمنعون منها؛ لعموم قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (٨)، وهو قول ابن القاسم في "العتبية" (٩).


(١) انظر: النوادر (٢: ٩٦/ ٩٨).
(٢) سقط من أ.
(٣) انظر: النوادر (٢/ ٩٦).
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: أحوال.
(٧) سقط من أ.
(٨) سورة البقرة الآية (١٨٧).
(٩) انظر: البيان والتحصيل (٢/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>