للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا اختلفوا أيضًا إذا برئ المريض، أو طهرت الحائض في أثناء النهار، هل يرجعان من ساعتهما إلى موضع اعتكافهما، أو ينتظران إلى الغروب؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنهما يرجعان من ساعتهما [إلى المسجد] (١)، ولا ينتظران إلى [المغيب] (٢).

وهو نص قول ابن القاسم في "المدونة"، وهو قول ابن نافع في يوم العيد.

والثاني: أنه يجوز لهما الانتظار إلى غروب الشمس، ولا يلزمهما الرجوع في بقية النهار الذي تمكن لهما [فيه] (٣) الاعتكاف.

وهو نص ابن القاسم في يوم العيد فيمن اعتكف العشر الأواخر فمرض فيها، ثم صح قبل يوم الفطر، فقال فيه ابن القاسم: لا يلبث يوم الفطر في معتكفه.

وفيها رواية: لا يثبت، ورواية أخرى: لا يلبث، وأخرى: لا يبيت.

ثلاث روايات؛ [والرواية] (٤) لا يلبث، ولا يثبت:

معناهما واحد، ورواية: لا يبيت: تقتضي أنه يجوز له الخروج إلى بيته [ليلة] (٥) العيد؛ لأن الليلة مرادة للنهار [فإذا كان النهار] (٦) لا يصح


(١) سقط من أ.
(٢) في جـ: الغروب.
(٣) في أ: في.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: يوم.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>