للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسائر العبادات؛ لأنه وإن كان مفطرًا فلا يخرجه ذلك عن سنة الاعتكاف وملازمة المسجد؛ قياسًا على المريض.

وظاهر المدونة: أن المريض لا يخرج من المسجد بنفس المرض حتى يخشى أن يكون منه ما يؤذي به المسجد.

وهو الذي قاله البغداديون تصريحًا، وهو قول ابن سحنون عن أبيه (١): أنه لا يخرج ويلازم المسجد، وإن كان مفطرًا، وهو أظهر الأقوال.

والرابع: أنه يبيت ليلة الفطر في بيته، ولا يفسد ذلك اعتكافه إن فعل، وهو أحد روايات المدونة -ولا [يبيت] (٢) يوم الفطر في المسجد يريد ليلة الفطر، وهو ظاهر قول ابن القاسم [في المدونة] (٣) في الذي اعتكف العشر الأواخر، فإذا كانت ليلة الفطر، فقال ابن وهب عن مالك [إذا كان يوم الفطر فإنه] (٤): يؤتى بثيابه إلى المسجد؛ فظاهر قوله: أنه يبيت ليلة الفطر في المسجد، بل هو كالنص.

قال ابن القاسم: فإن رجع ليلة الفطر إلى بيته: فلا قضاء عليه، وهكذا [وقع] (٥) في بعض نُسَخ "المدونة"، وهو صحيح في غير "المدونة".

وهذا القول الرابع [مُخَرَّج] (٦) غير منصوص عليه:

واختلف في الحائض إذا طهرت قبل الفجر، وتطهرت قبل أن تصبح،


(١) انظر: النوادر (٢/ ٩٦).
(٢) في أ: يلبث.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: تخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>