للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا نذر اعتكاف أيام بأعيانها: فلا تخلو أن تكون من رمضان أو من غيره.

فإن كانت من رمضان [فمرضها] (١) أو حاضت فيها المرأة: فإنهما [يقضيانه ويصلانه بما] (٢) كان [من] (٣) الاعتكاف سواء كان ذلك في أوله أو في آخره.

وإن كان أفطر فيه ناسيًا: [فعليه] (٤) القضاء.

وإن كان عامدًا: [فعليه] (٥) استئناف الاعتكاف، مع الكفارة [لفطره] (٦) في رمضان، ولا خلاف أعلمه في المذهب في ذلك.

ووجهه: أن قضاء رمضان لابد له أن يبتدئه من حيث يجب عليه أن يقضيه كما لو كان وجب عليه أولًا؛ لأنه كان وجب عليه أن يصومه في الاعتكاف واجبًا؛ أما الصيام فبوجوب الله تعالى أما الاعتكاف فبإيجابه على نفسه أيضًا.

وأما إن كانت من غير رمضان فمرضها كلها أو بعضها أو حاضت فيها المرأة، فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من "المدونة" (٧):

أحدها: أن عليها القضاء جملة من غير تفصيل.

وهي رواية ابن وهب عن مالك في بعض روايات "المدونة" في "كتاب


(١) في الأصل: فمرضت.
(٢) في أ: يقضياه ويصلاه بها.
(٣) في أ: في.
(٤) في أ: فعليهما.
(٥) في أ: فعليهما.
(٦) في أ: لفطرهما.
(٧) انظر: المدونة (١/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>