للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملازمة المسجد مع عدم الصيام لازمة للمعتكف إذا تمكن [له] (١) اللبث أم لا؟

فمن رأى أن المكث لا يلزمه: لأنه لا يعتد بذلك [اليوم] (٢)، وهو وجه القول [بأنهما لا يرجعان] (٣) إذا تمكن لهما في أثناء النهار.

ومن رأى أن المكث لازم له، وأنه لا يجوز للمعتكف الإخلال ببعض شروط الاعتكاف التي لا عذر له فيها: قال: يرجع أي ساعة يتمكن له الدخول، وهو وجه القول بأنهما يرجعان.

وأما اختلافهم في الحائض إذا طهرت قبل الفجر، هل تعتد بذلك اليوم، إذا [دخلت] (٤) قبل الفجر، أو لا تعتد به إلا إذا دخلت في أول الليل؛ فإنه يتخرج على اختلافهم في المعتكف ابتداءً متى يدخل في اعتكافه؛ هل ذلك في أول [الليل] (٥) أو عند الغروب، ولا يجوز له التأخير إلى طلوع الفجر، أو يجوز له التأخير [عند طلوع الفجر] (٦) على ما سنتكلم عليه بعد هذا إن شاء الله؟

وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم: إذا كان اعتكافًا منذورًا: فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن ينذر أيامًا بأعيانها.

والثاني: أن ينذر اعتكاف أيام بغير أعيانها.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: طهرت.
(٥) في جـ: النهار.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>