للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا اعتبار بما نض للمدير من العين في سنته، هل هو نصاب أم لا؟

وقد قال في "المدونة" (١): "ولو درهم [واحد] (٢) "، ولا يعتبر بقاؤه في يديه إلى حين التقويم.

وإذا بارت عليه عروضه، ولم يبع منها شيئًا: فلا خلاف في المذهب أنه لا تقويم عليه.

وإن بار بعضها، وأسواق بعضها قائمة، فإن كان البائر أكثر: فالأقل تبع للأكثر، ثم لا تقويم، وإن بار الأقل، هل يُقَوِّم أولًا؟ قولان:

أحدهما: أنه يقَوِّم [وهو قول ابن القاسم] (٣).

والثاني: أنه لا يُقَوِّم ما بار، وهو قول ابن نافع.

وسبب الخلاف: الأتباع هل تراعى أو لا تراعى.

وأما ديونه: فلا تخلو من أن تكون من قرض، أو من بيع.

فإن كانت عن قرض، فهل يزكيها المدير أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (٤):

أحدهما: أنه لا يزكيها حتى يقبضها، وهو قول ابن حبيب.

ووجهه: أنه مال خرج به عن الإجارة، وحبس عن التنمية، فلا زكاة عليه فيه.

والثاني: أنه يزكيه، وهو ظاهر قول ابن القاسم: إذا كان العرض أقل ماله.


(١) في ب: الكتاب.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) انظر: المدونة (٢/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>