للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجهه: ما قدمناه أن الأقل تبع للأكثر.

وقد حكى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع في المذهب في هذه المسألة [وغيره] (١) حكى فيها الخلاف مثل أبي الحسن اللخمي وغيره.

فإن كان ذلك الدَّين من بيع: فلا يخلو من أن يكون على مَلِيّ، أو [على] (٢) مُعْدَم.

فإن كان على مُعْدمَ: فلا يزكيه باتفاق؛ لأنه ثاوٍ (٣)، والثاوي لا قيمة له.

وإن كان على مَلِيٍّ، فهل يزكيه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يزكيه حتى يقبضه، ثم يزكيه لعام واحد، وهو قول المغيرة والمخزومي.

والثاني: أنه يزكيه، وهو المشهور.

وعلى القول بأنه يزكيه، فهل يزكي عدده أو قيمته؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال [كلها قائمة من المدونة] (٤):


(١) في الأصل: وغيرها.
(٢) سقط من أ.
(٣) ثاوٍ: مقيم.
قال ذو الرمة:
لقد كان في حول ثواء ثويته ... نقضي لبانات ويسأم سائم
وقال العجاج:
فبات حيث يدخل الثوى
وقال آخر:
طال الثواء على رسول المنزل
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>