للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف: اعتبار الحال والمآل.

ومن اعتبر الحال قال: يزكي [القيمة] (١) لأنها المقدور عليها الآن بالبيع إن شاء والعدد، فقد لا [يتيسر] (٢) له قبضه متى شاء.

ولو كان قبضه على الحلول، [وهو] (٣) مُوسر أعني الذي عليه [الدين] (٤)، وليس على بصيرة في قبضه مهما أحب على كل حال.

فإن صح ذلك [عنده] (٥)، والحالة هذه كانت القيمة متحققة والعدد مظنون.

ومن اعتبر المآل: قال يزكي العدد؛ لأنه هو المملوك؛ إذ هو قادر على قبضه في الحال إن كان الدين حالًا، وإن كان إلى أجل كذلك أيضًا لا تخشى فيه حوالة الأسواق، بخلاف العروض التي قد تختلف أثمانها عند الحلول، والدين لا تختلف أعداده قبل الحلول وبعده.

ومن فصل فقد حصَّل، وهو أقوم قيلًا، وأهدى إلى الحق سبيلًا.

واختلف فيما إذا مضى له [حول] (٦)، وجاء الشهر الذي يقوم فيه، ولم ينض له فيه، ولو درهم واحد، ثم نص له بعد ذلك، هل يزكي حينئذ، أو يستقبل [به] (٧) حولًا؟

على ثلاثة أقوال (٨):


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: يتصور.
(٣) في ب: والذي عليه الدين.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: أحوال.
(٧) سقط من أ.
(٨) انظر: المدونة (٢/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>