للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنه يزكي ساعتئذ، ويكون حوله من يومئذ, وهو قول ابن القاسم في "الكتاب".

والثاني: أنه لا يزكي حتى يحول عليه الحول من يوم نض له، وهو قول أشهب.

ووجهه: أن الحول الأول قد انتقض، وترك فيحتاج إلى الابتداء.

والثالث: أنه لا يزكي الآن، و [لكن] (١) يحصى كل ما باع به من العين، فإذا تم عشرين دينارًا أو مائتي درهم فليترك، ثم يزكي كل ما ينض بعدها، وإن قلَّ، ولا تقويم عليه، وهو قول ابن نافع.

وهذا القول عموم في المدير أنه لا يقوم، [قال: وأحسبه، ولكن يحصي ما ينض له، والله أعلم] (٢).

ولا [يترك] (٣) ما نض له حتى يستكمل النصاب كاقتضاء الديون، وهذا قول قياسي، وهو قياس صحيح؛ لوجود التهمة في الموضعين، ولكنه خلاف لقول عمر رضي الله عنه حين أمر [نخاسا] (٤) [بتقويم ما عنده] (٥) من العروض وهو قول الإِمام الصحابي.

وهذا كله إذا كان يدير جميع ماله.

وأما إذا كان يدير بعض ماله دون بعض: فلا يخلو المدار وغير المدار من أن يكون على جزأين متساويين كالنصف والنصف، أو على جزأين متفاضلين.


(١) في أ: لا.
(٢) سقط من جـ.
(٣) في أ: يضم.
(٤) سقط من أ. وهكذا رسمها في ب، جـ.
(٥) في أ: بالتقويم.

<<  <  ج: ص:  >  >>