للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاها أيضًا، وكان حول الأولى والثانية يوم اقتضى، [و] (١) يزكى [بعد ذلك] (٢) كل مال على حوله، ولا يجمعان.

وهذا قول ابن القاسم في الفصلين، وخالفه أشهب، ومحمد بن مسلمة في المسألتين.

أما خلاف أشهب: ففي اقتضاء عشرة ثم عشرة، أو عشرين، وزكى جميع ذلك: أنه تبقى كل عشرة على حولها من يوم اقتضيت، ولا تضاف العشرة الأولى إلى الثانية.

ووجهه: أن الذي ينبغي أن يزكي العشرة الأولى حين اقتضاها غير أنه إنما منعه من ذلك خيفة ألا يقتضي غيرها، فيؤدي ذلك إلى أنه يزكي دون النصاب.

["فإن" (٣)] (٤) اقتضى بعد ذلك ما يتم به النصاب تبين أن له حولها من يوم اقتضاها.

وقول ابن القاسم في ذلك أظهر [من قول أشهب] (٥).

وأما خلاف ابن مسلمة فهو: [فيما] (٦) إذا اقتضى عشرين ثم عشرة: فإنه يعود حول العشرين إلى حول العشرة الثانية، ويبتدئ الحول من يوم اقتضاها.

ووجهه: أنه لما زكى العشرين الأولى عادت إلى ما لا زكاة فيه، فصار


(١) في ب: ثم.
(٢) سقط من أ.
(٣) في الأصل: فإلي.
(٤) في ب: فلما.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>