معلومًا ثم [يسترد] (١) منه ربع عشر ما اقتسماه من الربح -قَلَّ أو كثر-.
وهذا القول دون الأول في الظهور، وأظهر من الثاني، والله أعلم.
والجواب عن الفصل الثاني:
في الربح، هل هو مزكى على ملك رب المال جميعًا، أو حصة العالم تزكى على ماله؟
أما حصة رب المال من الربح مع رأس ماله فلا خلاف في المذهب أنها مزكاة على ملك رب المال.
[واختلف في حصة العامل من الربح هل تزكى على ملكه، أو على ملك رب المال؛ فلا يخلو ذلك من وجهين:
أحدهما: أن يتفاصلا بعد تمام الحول.
والثاني: أن يتفاصلا قبل تمامه.
فإن تفاصلا بعد تمام الحول: فاختلف فيه في المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه مزكى على ملك رب المال، دون الاعتبار بملك العامل.
وهي رواية أشهب عن مالك، وهو مذهب سحنون.
والثاني: أنه مزكى على مالك العامل دون الاعتبار بملك رب المال، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" على ما سنبينه إن شاء الله.
والثالث: أنه مزكى على ملكهما جميعًا، وهو ظاهر "المدونة" على ما أصف.
فعلى القول بأن جميع المال مزكى على ملك رب المال، فإنه تعتبر فيه
(١) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute