للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشروط المعتبرة في أصل الوجوب؛ وهي الإِسلام، والحرية، وعدم الدَّين، والنصاب، والحول.

والجواب عن الفصل الثالث في معرفة ما تجب فيه الزكاة: على العامل في حظه من الربح على القول بأنه مزكى على ملكه:

فهي خمسة شروط؛ ثلاثة متفق عليها، واثنان مختلف فيهما.

فأما الثلاثة المتفق عليها؛ وهو أن يكونا جميعًا حُرَّيْن، وأن يكونا مسلمين، وأن لا يكون على واحد منهما دين.

وأما الاثنان المختلف فيهما: فإنه لم يختلف في اشتراطهما على الجملة، وإنما الخلاف في وجوه اعتبارهما؛ وهما النصاب، والحول.

وأما النصاب: ففيه في المذهب ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يعتبر في رأس المال، وحصة رب المال من الربح خاصة، فإن كان في ذلك ما تجب فيه الزكاة: وجبت الزكاة على العامل في حظه من الربح، وإلا فلا.

وهو قول ابن القاسم [في المدونة] (١) وهو المشهور من مذهبه.

والثاني: أنه يعتبر النصاب في رأس المال وجميع الربح؛ فإن كان [في] (٢) ذلك ما تجب فيه الزكاة وجبت على العامل في [حظه] (٣)، وإلا فلا.

وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم في "العتبية".

والثالث: أنه يعتبر النصاب في رأس مال رب المال [وحصته من


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: حصته.

<<  <  ج: ص:  >  >>