للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الربح] (١) وفي [حظ] (٢) العامل من الربح؛ فإن كان في حظ كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة [وجبت الزكاة] (٣) على العامل في حظه، وإلا فلا.

وأما الحول: فلابن القاسم في وجه اعتباره قولان:

أحدهما: أنه يعتبر في رأس مال رب المال، وحصته من الربح دون الاعتبار [بحظ] (٤) العامل.

والثاني: أنه يعتبر في رأس مال رب المال وحصته من الربح وفي حظ العامل؛ فلا تجب الزكاة في حظه من الربح حتى يحول الحول على المال الذي بيده من يوم أخذه؛ لأنه إذا حال الحول على المال بيد العامل فقد حال على رب المال.

وهذا قوله في " [كتاب] (٥) الزكاة الأول" من "المدونة"، والذي [تأول على] (٦) ابن القاسم على هذا أن يعتبر النصاب في رأس مال رب المال، وحصته من الربح مع مال [هو له] (٧) إن كان له إفادة قبله أو معه معًا، وهذا لا يوجد له [ولا يعرف] (٨) من مذهبه، [ويلزمه أن يعتبر النصاب في حصة العامل من الربح مع مال سواه إن كان [ماله] (٩) قد


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: حصة.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: حصته.
(٥) في الأصل: باب.
(٦) في أ: يلزم.
(٧) في ب: لقوله.
(٨) سقط من أ.
(٩) في الأصل: له.

<<  <  ج: ص:  >  >>