للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: التفصيل بين أن يكون عقد الكراء من بلاده إلى بلاد المسلمين [فلا شيء] (١)، أو عقده من بلاد المسلمين إلى بلاده.

فإن عقد الكراء من بلاده إلى بلاد المسلمين: فلا شيء عليه.

وإن عقده من بلاد المسلمين إلى بلاده: فعليه العُشر، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

وسبب الخلاف: هل النظر إلى موضع العقد، أو إلى موضع الاستيفاء؟

فمن نظر إلى موضع العقد، قال: لا شيء عليه إن كان العقد في بلادهم، وهو الأضعف.

ومن نظر إلى موضع الاستيفاء قال: يؤخذ منه العُشر إذا عقد الكراء في بلاده واستوفاه في بلاد المسلمين؛ لأن به تتم المنفعة كسلعة باعها، وهو الأقوى.

فإن كان متجرهم في أعيان أموالهم، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يقدموا بالعين ليشتروا [به] (٢) التجارة.

والثاني: أن يقدموا بالعين ليضربوا منها دنانير، أو دراهم، أو بغَزْل ينسجون منه ثيابًا.

والثالث: أن يجلبوا متاعًا، أو عروضًا، أو طعامًا للبيع.

فأما الوجه الأول: إذا قدموا بالعين ليشتروا به التجارة: فلا شيء عليهم حتى يشتروا، فيؤخذ منهم عُشر تلك السلع التي اشتروها، ولا يؤخذ منهم في عُشر السلع دراهم؛ لأنا لو أخذنا الدراهم فكأنا قد بعنا


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>