للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم عُشر السلع التي وجبت للمسلمين، [فكان] (١) يجب عليهم فيه العُشر أيضًا، وذلك يؤدي إلى التسلسل، وما يتسلسل فلا يتحصل.

فلو استحق ما اشتراه الذمي أو رده بالعيب بعد ما أخذ منه العُشر:

أما الاستحقاق: فلا خلاف أن العُشر مردود عليه.

وأما الرَّد بالعيب: فيتخرج على قولين [قائمين] (٢) من "المدونة" (٣):

أحدهما: أنه يرد عليه العُشر كالاستحقاق.

والثاني: أنه لا يُرَد [عليه] (٤) ويكون للمسلمين.

وسبب الخلاف: الرَّد بالعيب هل هو نقص بيع، أو ابتداء بيع؟

فمن رأى أن الرَّد نقص بيع، قال: يرد عليه العشر، وهو نص قول أشهب في "كتاب الاستبراء" من "المدونة".

ومن رأى أن الرد بالعيب بيع مبتدأ قال: لا يرد عليه، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "الكتاب" المذكور فيمن اشترى أمة ومثلها يتواضع ثم ردها بالعيب؛ قال ابن القاسم: إن عهدة المواضعة على المشتري.

وهذا بناء منه على أن الرد بالعيب بيع مبتدأ.

وأما الوجه الثاني: إذا قدموا بالنقد ليضربوا منها دنانير أو دراهم، أو بالغزل لينسجوه، فإن باشروا ذلك بأيديهم: فلا شيء عليهم.

وإن استأجروا من يضرب لهم النقد وحائكًا للغزل: فإنه يؤخذ منهم عشر الأجرة؛ لأن الصنعة كسلعة اشتروها.


(١) في ب: فصار.
(٢) سقط من أ.
(٣) انظر: المدونة (٢/ ٢٨٢).
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>