للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوجه الثالث: إذا جلبوا سلعًا للبيع: فلا يخلو ما جلبوه من أن يكون طعامًا أو غيره.

فإن كان طعامًا كالحنطة والزيت فلا يخلو الجلب من أن يكون إلى أحد الحرمين -مكة أو المدينة- أو إلى غيرهما من بلدان الإِسلام.

فإن كان إلى مكة أو المدينة، فهل يؤخذ منهم العشر أو نصف العشر؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يؤخذ منهم نصف العشر، وهو المشهور في النقل.

والثاني: أنه يؤخذ منهم العشر كاملًا، وهي رواية عن مالك [أيضًا] (١).

وسبب الخلاف: اختلافهم في العلة التي لأجلها قبل عمر نصف العشر من أقباط الشام في الحنطة والزيت، هل هي باقية إلى يوم القيامة، أو زالت لاتساع الإِسلام وعمومه، وأن الله تعالى [قد] (٢) أغنانا بالمسلمين عن الكفار؟

والذي ظهر لي -والله أعلم- أن ذلك مثل سهم المؤلفة قلوبهم في الصدقات، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الإِمام، فإن دعت الحاجة إلى مثل ما فعل عمر رضي الله عنه فعل، وإلا فلا.

فإن جلبوه إلى غير أحد الحرمين من سائر بلدان الإِسلام: فلا خلاف في المذهب أنه لا يؤخذ منهم إلا العشر على الوفاء، وكذلك [إن حملوا] (٣) سائر أنواع المتاجر سوى الحنطة والزيت إلى أحد الحرمين.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: حمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>