للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرض.

والرابع: أنها تحل لهم صدقات الفرض، ولا تحل لهم صدقات التطوع؛ لأن المنة تقع فيها.

والقولان الآخران حكاهما القاضي أبو الحسن بن القصار عن المذهب.

وسبب الخلاف: ما قدمناه.

واختلف في ذوي القربى الذين لا تحل لهم الصدقة على ثلاثة أقوال، كلها مذهبية:

أحدها: أنهم بنو هاشم، وهو مذهب ابن القاسم، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه استثنى [بنى] (١) أبي لهب.

والثاني: هم عشيرته الأقربون الذين ناداهم حين أُمر، وهم: آل عبد المطلب [وآل هاشم] (٢)، وآل عبد مناف، وآل قصي، وبنو غالب، وهو قول أصبغ.

والثالث: أنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب.

والأظهر: قول ابن القاسم؛ لأن الآل إذا وقع على الأقارب، فإنما يتناول الآدنين.

واختلف في الموالي، هل يدخلون في النهي أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أن الموالي لا يدخلون [في النهي] (٣)، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنهم يدخلون فيهم، وهو قول مطرف، وابن الماجشون،


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>