للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أن الفقر والمسكنة عبارتان عن معنى واحد.

والصحيح من ذلك ما اختاره مالك من أن المسكين أحوج من الفقير؛ لأن كل واحد منهما مأخوذ من اسمه، ومشتق من رسمه؛ والفقير مأخوذ من كسر الفقار، وهو سنمة الظهر.

والذي يسكن ولا يتحرك أشد ضعفًا من المكسور؛ لأن المكسور يتحرك.

واختلف في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} (١)، هل هو على عمومه، أو على عموم مخصوص، والمشهور من مذاهب العلماء: أنه مخصوص بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لآل محمَّد، إنما هي أوساخ الناس" (٢).

بيد أن أرباب المذهب عندنا اختلفوا في فقراء آل محمَّد، هل تحل لهم الصدقة أم لا؟ على أربعة أقوال:

أحدها: أن [الصدقات] (٣) كلها -فرضها وتطوعها- محرمة عليهم.

وهذا القول رواه ابن حبيب في شرح الموطأ عن مطرف، وابن الماجشون، وابن نافع، وأصبغ.

والثاني: أن الصدقات كلها -فرضها ونفلها- حلال لهم، وهذا القول حكاه الشيخ [القاضي أبو الحسن بن القصار] (٤) عن أبي بكر الأبهري.

والثالث: أنها تحل لهم صدقات التطوع، ولا تحل لهم صدقات


(١) سورة التوبة الآية (٦٠).
(٢) أخرجه مسلم (١٠٧٢).
(٣) في أ: الصدقة.
(٤) في أ: أبو الحسن القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>