للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أخرج زكاته ثم تبين له أن الذي أخذها منه غني أو [عبد] (١)، أو ذمي: فلا يخلو من أن تكون قائمة بأيديهم أو استهلكوها.

فإن كانت قائمة بأيديهم: فلا خلاف أنه يستردها [منهم] (٢) ويصرفها إلى مستحقيها.

فإن استهلكوها: فإن كانوا مياسير: ضمنوها، وإن كانوا معاسير، فهل يجزئ المزكي أو يعيد؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: الجواز.

والثاني: المنع [والقولان لابن القاسم. والمنع في المدونة وله الإجزاء في الأسدية على ما نقله الباجي في المنتقى] (٣).

وسبب الخلاف: المجتهد هل يعذر باجتهاده أم لا؟ والفقراء في أخذ الزكاة على وجهين: أجانب للمزكي، وأقارب.

فأما الأجانب: فلا خلاف في جواز دفع الزكاة إليهم، وأما الأقارب: فعلى ضربين:

ضرب يلزم المزكى [الإنفاق عليهم] (٤)، وضرب لا يلزمه ذلك عليهم.

وأما من يلزم [رب المال] (٥) الإنفاق عليهم في أصل الشرع، فلا


(١) في الأصل: عمد.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: عليهم الإنفاق.
(٥) في ب: المزكى.

<<  <  ج: ص:  >  >>