للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يجوز] (١) دفع الزكاة إليهم بالاتفاق؛ لأنهم أغنياء بما يستحقونه من النفقة عليهم.

وأما من لا يلزمه الإنفاق عليهم: فلا يخلو من أن يكونوا في عياله أم لا.

فإن كانوا في عياله: فلا ينبغي له أن يفعل، فإن فعل فقد أساء، ثم لا يخلو من أن يكون قد قطع بذلك الإنفاق [عن نفسه أم لا: فإن قطع ذلك الإنفاق] (٢) عن نفسه فلا يجزئه.

ووجهه: أنه قد انتفع بزكاة ماله حين قطع بها ما التزم من الإنفاق عليهم [والقيام بهم] (٣).

فإن لم يقطع بذلك الإنفاق [عليهم] (٤): فلا يضمنها، وروى ذلك مطرف عن مالك، وقال ابن حبيب، فإن لم يكونوا في عياله: فلا يخلو من وجهين:

إما أن يكون هو الذي يتولى [الصرف] (٥) إليهم أو غيره.

فإن تولى الدفع إليهم غيره: فلا خلاف في الجواز.

وإن كان هو الذي تولى الدفع إليهم: فعن مالك قولان:

أحدهما: الجواز مع الكراهة، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في "المدونة".


(١) في ب: يجزئه.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: عن نفسه.
(٥) في ب: التصريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>